روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم الأخذ بقول ابن تيمية.. بعدم فسخ نكاح المرتد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم الأخذ بقول ابن تيمية.. بعدم فسخ نكاح المرتد


  حكم الأخذ بقول ابن تيمية.. بعدم فسخ نكاح المرتد
     عدد مرات المشاهدة: 3521        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. أنا رجل كنت في الماضي تأتيني أفكار كفرية وأحيانا قد يصاحب هذه الأفكار حركة فرجي بغية الاستهزاء ـ والعياذ بالله ـ وأنا لا أعرف إذا كان هذا ردة عن الإسلام مع أنني كنت في نفس الفترة أصلي وأصوم.

وإذا كانت ردة وحدث لي هذا بعد العقد على فتاة وأرجع وأتشهد بالشهادتين وهكذا مرارا وتكرارا وكان كل ذلك قبل الدخول بالزوجة، فهل بهذا زواجي صحيح، مع العلم أن لدي أطفالا منها؟ وهل لي أن آخذ برأي ابن تيمية؟ وهل يجب أن أخير زوجتي في حياتها معي لكي يصح زواجي؟.

الإجابــة:

2351284

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بالفتوى رقم: 123135، بيان تفصيل القول فيما يتعلق بمثل هذه الخواطر فراجع هذه الفتوى بتمامها.

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لعلك تعني به ما ذهب إليه من عدم انفساخ النكاح بالردة ولو كانت قبل الدخول وأنه يجوز للزوج أن يرجع زوجته من غير عقد جديد، وهو مضمن بالفتويين رقم: 23647، ورقم: 143337.

والمفتى به عندنا قول الجمهور، ولكن قد رجح بعض العلماء جواز الأخذ بالرخصة عند الحاجة دفعا للحرج، وممن نص على ذلك السبكي ـ رحمه الله ـ في الإبهاج شرح المنهاج حيث قال:

وأما نحن فإنه يجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة.اهـ.

فعلى هذا القول فلا بأس بالأخذ برأي ابن تيمية دفعا للحرج، وإخبار الزوجة لا معنى له فلا ينبغي لك إخبارها، وبخصوص حالك نرى أنك مصاب بالوسواس ولا أثر لما تتخيله، لكن يجب عليك الإعراض عنه تماما وعدم الاسترسال فيه.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب